ولو كان
للعبد ولشريكه على رجل ألف درهم هو مقر بها فغاب الغريم وادعى العبد أن شريكه قد قبض حقه وأراد أن يرجع عليه بنصفه فجحد الشريك ووكل مولى العبد بخصومة العبد في ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه أو وكل الشريك بعض غرماء العبد فأقر الوكيل أن الشريك قد استوفى نصيبه من الغريم فإقراره باطل ولا يكون وكيلا في ذلك ; لأنه يجر به إلى نفسه مالا فإنه إذا صح إقراره على الشريك سلم للعبد ما قبضه من الغريم من نصيبه وفيه منفعة لمولاه ولغرمائه ; فلهذا لا يكون وكيلا فيه به ، وقد تقدم بيان الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الطعن ، لو كان
الشريك ادعى على العبد الاستيفاء فوكل العبد بالخصومة لمولاه أو بعض غرمائه فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء جاز إقراره عليه ; لأنه لا منفعة للمقر في هذا الإقرار
[ ص: 155 ] بل عليه فيه ضرر وهو كأجنبي آخر فيه وإقرار الوكيل عند القاضي كإقرار الموكل ، ولو أقر العبد بذلك رجع عليه الشريك بنصف ما قبض فهذا كذلك أيضا ، وإذا
حضر الغريم وادعى أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق على ذلك ; لأن العبد إنما كان وكيلا بالخصومة مع الشريك لا مع الغرماء فإقراره في حق الغريم لا يكون نافذا على الموكل ; لأن صحة إقرار الوكيل لضرورة أنه من جواب الخصم ، وذلك في حق خصمه دون غيره ; فلهذا كان للعبد أن يرجع على الغريم بجميع دينه إلا أن يكون العبد لا دين عليه والوكيل هو المولى فيصدق على عبده في ذلك ; لأن جواز إقراره عليه الآن ليس باعتبار أنه جواب الخصم ولكن باعتبار أنه ملكه وفي ذلك الغريم والخصم سواء .
( ألا ترى ) أن قبل التوكيل لو أقر به عليه في هذه الحالة جاز إقراره ، فأما في غير هذه الحالة فصحة إقراره باعتبار التوكيل بالخصومة كما بينا ثم الغريم قد برئ من نصف حق الشريك ; لأنه قد قبضه من العبد فلا يكون له أن يرجع به على الغريم ، وذلك خمسمائة ويرجع الشريك بنصف حقه على الغريم ، وذلك مائتان وخمسون فما أخذ واحد منهما من شيء اقتسماه أثلاثا على قدر حقيهما على الغريم حتى يستوفي منه سبعمائة وخمسين .