( قال ) وإذا
كان النصاب كاملا في أول الحول وآخره فالزكاة واجبة ، وإن انتقص فيما بين ذلك وقتا طويلا ما لم ينقطع أصله من يده ومال السائمة والتجارة فيه سواء عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى : لا تلزمه الزكاة إلا أن يكون النصاب من أول الحول إلى آخره كاملا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في السائمة كذلك ، وفي مال التجارة قال : إنما يعتبر كمال النصاب في آخر الحول خاصة ولا يعتبر في أوله . وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى أن حولان الحول على المال شرط لوجوب الزكاة وكل جزء من الحول بمنزلة أوله وآخره ، ألا ترى أنه لو
هلك جميع النصاب في خلال الحول يجعل كهلاكه في أول الحول وآخره ، وكذلك السائمة إذا جعلها حمولة أو علوفة في وسط الحول انقطع به الحول كما لو فعل ذلك في أوله وآخره وهذا لأن ما دون النصاب ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه كالعلوفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى في السائمة كذلك ، وفي مال التجارة قال : القياس هكذا ولكني أزكيه ; لأن النصاب فيها معتبر من القيمة ويشق على صاحب المال تقويم ماله في كل يوم فلدفع المشقة قلنا : إنما يعتبر كمال النصاب عند وجوب الزكاة ، وذلك في آخر الحول .
( ولنا ) أن اشتراط كمال النصاب ليحصل به صفة الغنى للمالك ، والغنى معتبر عند ابتداء الحول لينعقد الحول على المال وعند كماله لتجب الزكاة فأما فيما بين ذلك فليس بحال انعقاد الحول ولا بحال وجوب الزكاة فلا يشترط غنى المالك فيه إنما هو حال بقاء الحول المنعقد فلا بد من بقاء شيء من المحل لبقاء الحول ، فإذا هلك كله لم يبق شيء من المحل صالحا لبقاء الحول ، وكذلك إذا جعلها علوفة أو أعدها للاستعمال لم يبق شيء من المحل صالحا لبقاء الحول ، فأما بعد هلاك البعض فبقي المحل صالحا لبقاء الحول وهو نظير عقد المضاربة يبقي على الألف ببقاء بعضها حتى إذا ربح فيها يحصل جميع رأس المال أولا بخلاف ما إذا هلكت كلها وما اعتبره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى من المشقة صالح لإسقاط اعتبار كمال النصاب في خلال الحول لا في أوله ; لأنه لا يشق عليه تقويم ماله عند ابتداء الحول ليعرف به انعقاد الحول كما لا يشق عليه ذلك في آخر الحول ليعرف به وجوب الزكاة في ماله