وإذا كان
لرجلين على المأذون دين ألف فادعى العبد على أحدهما أنه قد استوفى نصيبه وجحد المدعى عليه فوكل المدعى عليه مولى العبد بذلك فالتوكيل باطل وإقرار المولى به باطل سواء كان على العبد دين أو لم يكن ; لأن في إقراره منفعة المولى وهو براءة ذمة عبده عن نصيبه وسلامة ماليته للمولى بذلك القدر ، وإذا
حضر الغريم الآخر فادعى ما أقر به المولى على شريكه فأراد أن يأخذه بنصفه لم يكن له ذلك ; لأن إقرار المولى به كان باطلا ; لأن المولى لم يكن وكيلا بالخصومة في حق الشريك ، وكذلك لو كان الوكيل غريما للعبد ; لأن منفعة المولى في هذا الإقرار أظهر من منفعة المولى ; لأنه يخرج به موكله من مزاحمته في مالية العبد ، ولو كان
أحد الشريكين وكل صاحبه بخصومة العبد في ذلك فادعى عند القاضي أن صاحبه قد استوفى من العبد حصته جاز ذلك عليه وعلى شريكه ويبطل من الدين خمسمائة ; لأنه لا منفعة له في هذا الإقرار ، ثم ما أخذ الشريك الوكيل من الخمسمائة الباقية أخذ صاحبه منه نصفه ; لأن صحة إقراره في براءة الغريم لا في سلامة الباقي له إذ هو متهم في ذلك ، ولو كان الوكيل غريما للعبد ليس بينه وبين الوكيل شركة في المال الذي على العبد لم يجز إقراره فيما فيه المنفعة له وهو دفع مزاحمة الموكل عن نفسه في مالية العبد .