صفحة جزء
( قال ) ويحتسب على الرجل في سائمته العمياء والعجفاء والصغيرة وما أشبهها ولا يؤخذ شيء منها ; لأن المعتبر فيها كمال النصاب من حيث العدد ، وذلك حاصل بالكل والأصل فيه حديث عمر رضي الله عنه ، فإن الناس شكوا إليه من السعاة فقالوا : إنهم يعدون علينا السخال ولا يأخذونها [ ص: 173 ] فقال عمر رضي الله عنه للساعي : عد عليهم السخلة ، وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفه ألسنا تركنا لكم الربى والأكيلة والماخض وفحل الغنم ، وذلك عدل بين خيار المال ورذاله فبقول عمر رضي الله عنه أخذنا وقلنا لا تؤخذ الربى وهي التي تربي ولدها ولا الأكيلة وهي التي تسمن للأكل قال يونس رحمه الله تعالى هي الأكولة وأما الأكيلة فهي التي تكثر تناول العلف ولكن في عادة العوام أنهم يسمون التي تسمن للأكل الأكيلة ومقصود محمد رحمه الله تعالى تعليم العوام فاختار ما كان معروفا في لغتهم ليكون أقرب إلى أفهامهم مع ما فيه من اتباع الأثر إلا أن يشكل عليه هذه اللغة والماخض هي التي في بطنها ولد وفحل الغنم ظاهر لا يؤخذ من ذلك شيء ; لأنها من أعز الأموال عند أرباب المواشي . وقال صلى الله عليه وسلم { إياكم وكرائم أموال الناس } ، ثم كما نظرنا لأرباب الأموال في ترك الأخذ من الكرائم نظرنا للفقراء في ترك الأخذ من الصغار والعجاف مع عدها عليهم ليعتدل النظر من الجانبين

التالي السابق


الخدمات العلمية