( قال )
ويحتسب على الرجل في سائمته العمياء والعجفاء والصغيرة وما أشبهها ولا يؤخذ شيء منها ; لأن المعتبر فيها كمال النصاب من حيث العدد ، وذلك حاصل بالكل والأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فإن الناس شكوا إليه من السعاة فقالوا : إنهم يعدون علينا السخال ولا يأخذونها
[ ص: 173 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه للساعي : عد عليهم السخلة ، وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفه ألسنا تركنا لكم الربى والأكيلة والماخض وفحل الغنم ، وذلك عدل بين خيار المال ورذاله فبقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أخذنا وقلنا لا تؤخذ الربى وهي التي تربي ولدها ولا الأكيلة وهي التي تسمن للأكل قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس رحمه الله تعالى هي الأكولة وأما الأكيلة فهي التي تكثر تناول العلف ولكن في عادة العوام أنهم يسمون التي تسمن للأكل الأكيلة ومقصود
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى تعليم العوام فاختار ما كان معروفا في لغتهم ليكون أقرب إلى أفهامهم مع ما فيه من اتباع الأثر إلا أن يشكل عليه هذه اللغة والماخض هي التي في بطنها ولد وفحل الغنم ظاهر لا يؤخذ من ذلك شيء ; لأنها من أعز الأموال عند أرباب المواشي . وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12930إياكم وكرائم أموال الناس } ، ثم كما نظرنا لأرباب الأموال في ترك الأخذ من الكرائم نظرنا للفقراء في ترك الأخذ من الصغار والعجاف مع عدها عليهم ليعتدل النظر من الجانبين