ولو
اشترى المأذون جارية من رجل بغلام قيمته ألف درهم وبألف درهم وتقابضا ، ثم وهب البائع بالألف والغلام الغلام للمأذون وسلمها إليه ، ثم وجد المأذون بالجارية عيبا ليس له أن يردها ; لأن نصفها بمقابلة الغلام وقد عاد إليه الغلام بعينه بالهبة ، فلو رد ذلك النصف يرده بغير شيء فإذا تعذر الرد في النصف الأول تعذر في النصف الثاني ; لما فيه من الضرر على البائع بتبعيض الملك عليه ، والمشتري لا يملك ذلك بالرد بالعيب ، وكذلك لو كانت الهبة للمولى ولا دين على العبد وإن كان
عليه دين والهبة للمولى كان له أن يرد الجارية بالعيب ويأخذ من البائع ألف درهم وقيمة الغلام ; لأن الهبة من المولى في هذه الحالة كالهبة من أجنبي آخر فإن تصرف العبد كان لغرمائه دون مولاه إن أخذ ذلك ثم أبرأه الغرماء من الدين أو وهبوه له أو للمولى أو ورثة المولى من الغريم لم يرد على البائع شيئا مما أخذ منه ; لأن بما اعترض من السبب لا يتبين أن الأخذ لم يكن بحق وأن قيمة الغلام مع الألف لم تكن واجبة له يومئذ والعارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء والله تعالى أعلم بالصواب