( قال رحمه الله )
المأذون في إقالة البيع كالحر لأنه فسخ أو بيع مبتدأ في حق غيرهما والمأذون يملك كل واحد منهما فإن
اشترى المأذون جارية فزادت في يده حتى صار الثمن أقل من قيمتها بما لا يتغابن الناس في مثله ، ثم أقاله البيع فيها فهو جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ولا يجوز في قول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وهو بناء على ما تقدم أن المأذون إذا باع شيئا من كسبه أو اشترى شيئا مما لا يتغابن الناس في مثله فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لما كان يملك ابتداء التصرف بهذه الصفة فكذلك الإقالة
وعندهما لا يملك ابتداء التصرف بهذه الصفة لحق المولى أو للغرماء فكذلك لا يملك الإقالة ; لأن الإقالة في حق غير المتعاقدين بمنزلة
[ ص: 165 ] البيع المبتدأ والإقالة من المأذون بعد حجر المولى عليه باطلة ; لأنه لا يملك ابتداء البيع والشراء بعد الحجر .