ولو
اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن للعبد ، ثم تقايلا فالإقالة باطلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ; لأن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الإقالة فسخ ولا يمكن تصحيحها ههنا فسخا فإنه بالفسخ يردها بغير شيء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كذلك ; لأن المحل قابل للفسخ .
( ألا ترى ) أنه لو لم يهب الثمن منه كان الفسخ صحيحا وإن كان المشتري حرا كان الفسخ صحيحا فعرفنا أن المحل قابل للفسخ والإقالة بالثمن الأول فلو صحت كان فسخا بغير شيء ، والعبد ليس من أهل رد الجارية بغير شيء ، وعند
أبي يوسف الإقالة بمنزلة البيع المستقبل فكأنه باعها ابتداء من البائع بألف ، وذلك صحيح فيأخذ العبد الألف من البائع ويدفع إليه الجارية ، ولو
أقاله البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بألفي درهم كانت الإقالة باطلة في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنها فسخ عنده وما سمي فيها من الثمن باطل فلو ردها ردها بغير شيء ، وعند
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد هذا جائز ، أما عند
أبي يوسف فهذا غير مشكل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الإقالة بأكثر من الثمن الأول أو بجنس غير جنس الثمن الأول تكون بيعا مبتدأ فكأنه باعها ابتداء بما سمي من الثمن فيكون صحيحا .
ولو كان
المأذون لم يقبض [ ص: 167 ] الجارية حتى وهب البائع ثمنها ، ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهم جميعا ; لأن قبل القبض لا يمكن تصحيحهما بيعا فيكون فسخا ، فلو صححناها لكان مخرجا إياها من ملكه بغير عوض ، وكذلك لو أقاله بثمن آخر في هذه الحالة فإن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز بخلاف جنس الثمن الأول ولا بأكثر من الثمن الأول فكان الجواب في الفصول سواء ، ولو
لم يتقايلا البيع ولكنه رأى بالجارية عيبا قبل أن يقبضها فلم يرض بها أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرض بها فنقض البيع وقد كان البائع وهب له الثمن فقبضه بطل ; لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من كل وجه ، وكذلك الرد بالعيب قبل القبض فيكون في الرد إخراجها من ملكه بغير عوض والمأذون لا يملك ذلك ، ولو كان
حين اشتراها اشترط فيها الخيار ثلاثة أيام ، ثم وهب له البائع الثمن ، ثم ردها بالخيار فرده جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي
قولهما ليس له أن يردها بناء على ما بينا في البيوع أن خيار المشتري
nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده يمنع دخول المبيع في ملكه فهو بهذا الرد لا يخرج العين عن ملكه بغير عوض ولكنه يمتنع من تملكه وهو صحيح من العبد كالامتناع من قبول الهبة
وعندهما السلعة دخلت في ملك المشتري فهذا الرد إخراج لها من ملكه بغير عوض والمكاتب في جميع ما وصفنا كالمأذون ; لأنه ليس من أهل التبرع بكسبه كالمأذون بل أولى فإن المكاتب لا يتبرع بإذن المولى ومن المأذون يصح ذلك إن لم يكن عليه دين .