ولو
باع العبد إبريق فضة فيه مائة درهم بعشرة دنانير وتقابضا ، ثم تقايلا وافترقا قبل القبض فالإقالة منتقضة ; لأن العبد في حكم الإقالة كالحر وقد بينا في الصرف أن الإقالة بمنزلة العقد الجديد في حكم استحقاق القبض في المجلس ; لأن ذلك من حقوق الشرع والرد بعد القبض بغير قضاء بمنزلة
[ ص: 169 ] الإقالة في ذلك بخلاف الرد بالعيب فإن فسخ من الأصل فلا يبطل بترك التقابض في مجلس الرد .