( قال : رحمه الله )
وحكم المأذون في قبض ما اشتراه باليد أو بالجناية عليه كحكم الحر ; لأن القبض يصير مستحقا له بالشراء كما للحر ، وكذلك إن كانت
جارية فوطئها فنقصها الوطء أو لم ينقصها ، ثم ماتت في يد المشتري من غير الوطء قبل أن يمنعها المشتري من العبد فعلى العبد جميع الثمن ; لأن المستوفى بالوطء في حكم جزء من العين كالمستوفى بالجناية ، ثم الوطء من الحر يجعل قبضا فكذلك من العبد ; لأن العبد لا يفارق الحر في ذلك إلا في حكم الحل والقبض ليس باعتبار صفة الحل بل باعتبار تمكنه من قبضها والتخلي بها حالة الوطء أو باعتبار أنه استيفاء جزء منها حكما وفي الحر والعبد سواء ، وكذلك إن أقر بالوطء وكذبه المولى ; لأن الوطء منه لما كان قبضا فإقراره بالوطء كإقراره بالقبض وإقرار المأذون بقبض ما اشتراه صحيح صدقه المولى في ذلك أو كذبه .