ولو كان
المبيع عرضا أفسده المشتري أولا ، ثم أفسده البائع فإن شاء المشتري أخذه وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائع وإن شاء نقص البيع وأدى من الثمن بحساب ما نقصه المشتري ; لأن المبيع ليس بمال الربا فيكون للوصف منه قيمة منفردا ; لأن الأوصاف بالتناول تصير مقصودة ويقابلها حصة من الثمن سواء تناولها البائع أو المشتري وقد بينا هذا في البيوع وإن كان
المشتري أفسده بعد البائع لزمه ذلك وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائع لوجود القبض والرضا من المشتري بعد التعييب الذي كان من البائع .