ولو
اشترى ثوبين كل ثوب بعشرة على أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر فهلك أحدهما عند البائع فالمشتري على خياره في الباقي ; لأن الخيار كان ثابتا للمشتري فيهما والذي هلك عند البائع انفسخ البيع فيه لفوات القبض المستحق بالعقد فيبقى هو على خياره في الباقي ، ولو
هلك أحدهما عند المشتري لزمه البيع فيه ; لأنه لما أشرف على الهلاك فقد عجز عن رده حكما كما قبضه فيتعين البيع فيه ، ثم يهلك على ملكه ومن ضرورته تعين الرد في الآخر ، ولو
حدث بأحدهما عيب عند المشتري لزمه الذي حدث به العيب ; لأنه عجز عن رده كما قبضه بخلاف ما إذا حدث بأحدهما عيب عند البائع أو بهما فالمشتري على خياره ; لما بينا .