صفحة جزء
( قال رحمه الله ) : ولا شفعة للمولى فيما باع عبده المأذون أو اشتراه إذا لم يكن عليه دين ; لأنه يبيع ملك المولي له ، ولا شفعة في البيع لمن وقع البيع له ، ولا فائدة في أخذ ما اشتراه بالشفعة ; لأنه متمكن من أخذه لا بطريق الشفعة فإنه مالك لكسبه إذا لم يكن عليه دين ، والأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ، وشراؤه كسب عبده إذا لم يكن عليه دين باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية