ولو
اشترى ثوبا من رجل بعشرة دراهم على أنه عشرة أذرع ، فوجده ثمانية فقال البائع : بعتك على أنه ثمانية فالقول قول البائع مع يمينه ; لأن المشتري يدعي زيادة وصف شرطه ; ليثبت له الخيار لنفسه عند فوته فإن الذرعان في الثوب صفة ، والبائع منكر لذلك ، والقول قوله مع يمينه ، وعلى المشتري البينة على ما ادعاه من الشرط كما لو قال : اشتريت العبد على أنه كاتب أو خباز ، ولو
قال المشتري : اشتريته بعشرة على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فوجده ثمانية أذرع فقال البائع : بعتك على أنه ثمانية أذرع بعشرة دراهم ، ولم أشترط كل ذراع بدرهم تحالفا وترادا ; لأن الاختلاف ههنا بينهما في مقدار الثمن ، فإنه إذا لم يقل كل ذراع بدرهم كان الثمن عشرة دراهم سواء كان ذرعان الثوب عشرة أو ثمانية فإذا كان كل ذراع بدرهم فالثمن ثمانية إذا كان ذرعان الثوب ثمانية فعرفنا أن الاختلاف بينهما في مقدار الثمن ، والحكم فيه التحالف والتراد ، فأما في الأول فلم يختلفا في مقدار الثمن وإنما ادعى المشتري إثبات الخيار لنفسه لفوت وصف شرطه فهو بمنزلة ما لو ادعى أنه شرطه كاتبا أو ادعى شرط الخيار لنفسه ، ولا تحالف في ذلك بل يكون القول قول المنكر ; للشرط ، والله أعلم .