صفحة جزء
ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد فأعتقه المولى وعليه دين كبير لم يغرم للمولى شيئا ; لأن حق الغرماء هاهنا ما تعلق بمالية الرقبة بل بالكسب ، وبالإعتاق لم يثبت شيء من كل حقهم فلا يغرم المولى لهم شيئا ; لأنه ما أفسد عليهم شيئا بخلاف القن .

التالي السابق


الخدمات العلمية