وإن
كان على المأذون دين كثير أو قليل فأعتق المولى أمة من رقيقه فعتقه باطل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأول وفي قوله الآخر نافذ إلا أن يكون الدين محيطا برقبته وبجميع ما في يده فحينئذ عتقه باطل ما لم يسقط الدين ، وفي قولهم عتقه نافذ على كل حال كما ينفذ في رقبته ، وهذا بناء على اختلافهم في ملك المولى كسب عبده المديون ، وقد بيناه فيما سبق فإن كان في رقبته وكسبه فضل على دينه حتى جاز عتق المولى لأمته فالمولى ضامن قيمة الأمة للغرماء ; لأن الدين يشغل كل جزء من أجزاء الكسب ، والمولى يفسد عليهم مالية المعتقة فيضمن قيمتها لهم ، فإن كان معسرا كانت القيمة دينا على الجارية المعتقة ; لأن المالية التي هي حق الغرماء سلمت لها ، واحتبست عندها بالعتق فعليها السعاية في قيمتها ، ويرجع بذلك على المولى ; لأن السبب الموجب للضمان وجد من المولى ، وكان الضمان دينا في ذمة المولى ، وإنما أخرت هي على قضاء دين المولى .
ويرجع عليه بذلك كما لو أعتق الراهن المرهون ، وهو معسر ، والتدبير في ذلك بمنزلة الإعتاق ، وذكر في المأذون الصغير أن المولى إذا أعتق جارية العبد المأذون بعد موت المأذون فهو كإعتاقه إياها في حياته ، وهذا ظاهر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد عتقه وتدبيره جائز ، وإن كان الدين محيطا ، والمولى ضامن قيمة الأمة بإتلاف ماليتها على الغرماء ، فإن كان معسرا فللغرماء أن يضمنوها القيمة ويرجع بذلك على المولى كما هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا لم يكن الدين محيطا .
وكذلك
الوارث إذا أعتق جارية من التركة ، وفيها دين غير مستغرق لها فإن الوارث مالك للتركة هاهنا فينفذ عتقه ، ويكون التحريج في حكم الضمان على نحو ما بينا في إعتاق المولى كسب عبده المأذون .