فإذا
ادعى المولى بعض رقيق [ ص: 17 ] المأذون أنه ولده ، ولم يكن ولد في ملك المأذون فدعواه باطلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهي جائزة في قول
صاحبيه ، ويضمن قيمته للغرماء فإن كان معسرا ضمن الولد ، ورجع به على أبيه ; لأن دعوته دعوة التحرير فإن أصل العلوق لم يكن في ملكه ، ودعوة التحرير كالإعتاق ، وقد بينا هذا الحكم في الإعتاق .
وقال
ابن زياد إذا
أعتق المولى أمة من كسب عبده المديون ثم سقط الدين لم ينفذ ذلك العتق ، وكذلك الوارث في التركة المستغرقة بالدين ; لأن ملكه حدث بعد الإعتاق ، وهو بمنزلة المضارب إذا أعتق عبد المضاربة ، ولا فضل فيه على رأس المال ثم ظهر الفضل فيه لا ينفذ ذلك العتق ، وكذلك
المولى إذا أعتق كسب مكاتبه ثم عجز المكاتب لا ينفذ ذلك العتق ، ولكنا نقول هناك : إنما أعتق قبل تمام السبب ، وهو الملك ; لأن مال المضاربة مملوك لرب المال .
وإنما يملك المضارب حصة من الربح والمكاتب بمنزلة الحر من وجه ، فيمنع ذلك تمام سبب الملك للمولى في كسبه فأما سبب الملك فتام للوارث في التركة بعد موت المورث ، وللمولى في كسب العبد فيتوقف عتقه على أن يتم بتمام الملك .
( ألا ترى ) أنه لو مات نصراني ، وترك ابنين نصرانيين ، وعليه دين مستغرق فأسلم أحد الابنين ثم سقط الدين كان الميراث للابنين جميعا ، ولو كان تمام سبب الملك عند سقوط الدين كان الميراث كله للابن النصراني ; لأن المسلم لا يرث الكافر فبهذا الحرف يظهر الفرق ، والله أعلم .