صفحة جزء
وإذا اشترك العبدان المأذون لهما في التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد ; لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه ، والمأذون لا يملك الكفالة فهو بمنزلة ما لو اشتركا شركة مفاوضة ، فإن الشركة بينهما تكون عنانا لا مفاوضة لما فيها من معنى الكفالة ، فإن أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ، ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة .

التالي السابق


الخدمات العلمية