صفحة جزء
فإذا أتى الرجل بعبد إلى السوق فقال : هذا عبد فلان قد وكلني بأن آذن له في التجارة وأن آمركم بمبايعته ، وقد أذنت له في التجارة فبايعوه فاشترى وباع فلحقه دين ثم حضر مولاه ، وأنكر التوكيل فالوكيل ضامن الأقل من الدين ومن القيمة ; لأن الغرور تحقق منه بما أخبرهم به فإن في معنى الغرور عبده وعبد غيره سواء ; لأن ما أخبرهم به لو كان حقا كان يسلم لهم مالية الرقبة ، فيصير هو بالأخبار [ ص: 34 ] ضامنا لهم سلامة مالية الرقبة ، ولم يسلم حين أنكر المولى التوكيل وحلف ، وكان لهم أن يضمنوا المخبر قيمته .

( ألا ترى ) أن مشتري الأرض إذا بني فيها ثم استحقت رجع على البائع بقيمة البناء للغرور سواء باعه لنفسه أو لغيره بوكالته إذا أنكر المالك التوكيل ، ولو وجد العبد حرا أو استحقه رجل أو كان مدبرا لمولاه فالوكيل ضامن أيضا ; لأنه ضمن لهم سلامة ماليته ، ولم تسلم ، ويرجع به على الموكل إن كان أقر بالتوكيل الذي ادعاه ; لأنه كان عاملا للموكل فيما باشره ، فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ، وإن أنكر التوكيل لم يرجع عليه بشيء إلا أن يثبتها بالبينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية