ولو
أتى بجارية إلى السوق فقال : هذه أمتي فبايعوها فلحقها دين يحيط برقبتها ثم ولدت ولدا فاستحقها رجل وأخذها وولدها ضمن الغار قيمتها ، وقيمة ولدها ; لأن الولد جزء متولد من عينها وهو يسلم للغرماء لو كان ما أخبر به حقا كنفسها ، وهذا بخلاف الكسب غير متولد من عينها فلا يجعل وجودها كوجود الكسب عند الأمر بالمبايعة كوجود ما يتولد منها في ثبوت حكم الغرور في ذلك فأما الولد فمتولد من عينها فوجودها عند الأمر بالمبايعة كوجود ما يتولد منها في ثبوت حكم الغرور في ذلك .
( ألا ترى ) أنها لو كانت مدبرة كان ولدها كنفسها ; لأنه لا يتعلق حق الغرماء بماليته بخلاف كسبها فإن كانت قيمتها يوم استحقت أكثر من قيمتها يوم أمرهم بمبايعتها أو أقل ضمن قيمتها يوم استحقت ; لأنه إنما امتنع سلامة المالية لهم حين استحقت ، وقد صار الغار بالأمر بالمبايعة ضامنا لهم سلامة ذلك ، ولو أقام الغار البينة على أنه قد أذن لها في التجارة قبل أن يغرهم أو بعد ما غرهم قبل أن يلحقه دين برئ من الضمان ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم
( ألا ترى ) أن مالية الرقبة تسلم للغرماء في الوجهين ، فكذلك الضمان ينفى عن الغار في الوجهين ، والله أعلم .