ولو
شهدوا على العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم أو أكثر فإن كان مولاه حاضرا قطع ، وإن كان غائبا فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا يقطع ، ولكن يضمن السرقة ; لأن المسروق منه يدعي المال ، ولكنه متى ثبت السبب الموجب للعقوبة عند القاضي استوفى العقوبة في حال غيبة المولى ، ولا يثبت السبب الموجب للعقوبة عليه بالبينة فتبقى دعوى المال ، والعبد خصم فيما يدعى قبله من المال كما لو كانت الدعوى بسبب الغصب ، وشهدوا عليه بسرقة أقل من عشرة ضمن السرقة ; لأن فيما دون النصاب الأخذ بجهة السرقة كالأخذ بجهة الغصب .