صفحة جزء
ولو شهدوا على صبي أو معتوه مأذون لهما بسرقة عشرة دراهم أو أكثر قضي عليه بالضمان ، وإن كان وليه غائبا ; لأن جهة السرقة كجهة الغصب في حقهما إذ لا عقوبة عليهما بسبب السرقة ، وقد بينا أن المأذون خصم فيما يتهم بذلك عليه من الأخذ الموجب للضمان ، وإن كان وليه غائبا ، وإن شهدوا على إقرار واحد منهم بذلك قضى القاضي عليه بالضمان حضر مولاه أو وليه أو لم يحضر ; لأن الرجوع عامل في حق العقوبة ، فإذا كان هو جاحدا والشهود يشهدون على إقراره بذلك كانت هذه شهادة على ما يوجب ضمان المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية