( قال )
وتقسم صدقة كل بلد على فقراء بلادهم ولا يخرج إلى غيرهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47007لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ رضي الله تعالى عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } ، ولأن لفقراء تلك البلدة حق القرب والمجاورة ، واطلاعهم على أرباب أموالهم أكثر فالصرف إليهم أولى لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79684أدناك فأدناك ولما سأله رجل ، فقال : إن لي جارين أيهما أبر ؟ فقال : إلى أقربهما منك بابا ، وإن أخرجها إلى غيرهم جاز [ ص: 181 ] وهو مكروه }
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله تعالى قول : إنه لا يجوز لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله تعالى عنه من نقل عشره وصدقته من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته أي مردودة عليهم .
( ولنا ) ظاهر قوله تعالى {
إنما الصدقات للفقراء } وتخصيص فقراء البلدة ليس لمعنى في أعيانهم فلا يمنع جواز الصرف إلى غيرهم ; لأن ما هو المقصود وهو سد خلة المحتاج قد حصل وقول
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه محمول على بيان الأولى ، ألا ترى أنه حين كان
باليمن كان ينقل الصدقة إلى
المدينة على ما قال في خطبته وأنفع لمن في
المدينة من
المهاجرين والأنصار ، وإنما كان ينقل إلى
المدينة ; لأن فقراءها كانوا أشرف الفقراء حيث هجروا أوطانهم وهاجروا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الدين وعلى هذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا كان لصاحب المال قرابة محتاجون في بلدة أخرى فلا بأس بأن يصرف الصدقة إليهم وهو أفضل له لما فيه من صلة الرحم مع إسقاط الفرض عن نفسه