ولو
كان العبد مسلما ومولاه كافرا أو مسلما فارتد العبد عن الإسلام ، والعياذ بالله فشهد عليه مسلمان لكافر أو لمسلم [ ص: 42 ] بمال وشهد عليه كافران لمسلم أو كافر بمال فشهادة المسلمين جائزة وشهادة الكافرين باطلة ; لأن المرتد مجبر على العود إلى الإسلام ، وحكم الإسلام باق في حقه ، ولهذا لا ينفذ تصرفه في الخمر والخنزير فشهادة الكافر لا تكون حجة أصلا .