صفحة جزء
ولو أن حرا أو مأذونا آجر نفسه من رجل يبيع معه البز أو يخيط معه ثم اختلفا في ثوب في يد الأجير فإن كان في حانوت الذي استأجره فهو للمستأجر ; لأن الآخر مع ما في يده في يد المستأجر فإن حانوت المستأجر ويده ثابتة عليه فما في الحانوت يكون في يده فالظاهر شاهد للمستأجر فإن الأجير لا ينقل أمتعته إلى حانوت المستأجر عادة خصوصا ما ليس من أداة عمله ، وإن كان في السكة أو في منزل الأجير فهو للأجير ; لأنه لا يد للمستأجر على هذا الموضع حقيقة ، ولا حكما ويد الأجير ثابتة على الثوب حقيقة ، وبعقد الإجارة لا يخرج من أن يكون له يد معتبرة في أمتعته ، والصغير والكبير في هذا سواء ; لأن كل واحد منهما له يد معتبرة دافعة لاستحقاق الغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية