صفحة جزء
ولو مرض المولى ، ولا دين على واحد منهما ، وقيمة العبد ألف درهم فأقر المولى على نفسه بدين ألف درهم ثم مات المولى فإن العبد يباع فيتحاص الغريمان في ثمنه ; لأن ما أقر به العبد على نفسه بمنزلة ما لو أقر به المولى على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية