ولو
بدأ المولى فأقر بدين ألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولىفإن الغرماء الثلاثة يتحاصون في ثمنه فيكون الثمن بينهم أثلاثا ; لأن إقرار المولى لما جمعهما حالة واحدة جعلا كأنهما واحد معا ، ولا حق لغريم العبد حين وجد الإقرار من المولى ثم أقر العبد بعد ذلك ، وهو مأذون فيكون إقراره كإقرار المولى بألف قدر ماليته فيتحاصون في ثمنه .
فكذلك لو
كان العبد أقر بألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ضربوا بجميع ذلك مع غرماء المولى ; لأن أقارير العبد حصلت ، وهو مأذون له فجعل في الحكم كأقارير المولى ، وقد جمع الكل حالة واحدة .
ولو
أقر المولى بدين ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف يتحاصون جميعا ; لأن إقرار المولى لما سبق كان مانعا من سلامة مالية الرقبة للذي أقر له العبد فنزل إقراره بعد إقرار المولى بمنزلة إقرار المولى ، وقد جمع الأقارير حالة واحدة فيتحاصون في ثمنه .