صفحة جزء
ولو بدأ المولى فأقر بدين ألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولىفإن الغرماء الثلاثة يتحاصون في ثمنه فيكون الثمن بينهم أثلاثا ; لأن إقرار المولى لما جمعهما حالة واحدة جعلا كأنهما واحد معا ، ولا حق لغريم العبد حين وجد الإقرار من المولى ثم أقر العبد بعد ذلك ، وهو مأذون فيكون إقراره كإقرار المولى بألف قدر ماليته فيتحاصون في ثمنه .

فكذلك لو كان العبد أقر بألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ضربوا بجميع ذلك مع غرماء المولى ; لأن أقارير العبد حصلت ، وهو مأذون له فجعل في الحكم كأقارير المولى ، وقد جمع الكل حالة واحدة .

ولو أقر المولى بدين ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف يتحاصون جميعا ; لأن إقرار المولى لما سبق كان مانعا من سلامة مالية الرقبة للذي أقر له العبد فنزل إقراره بعد إقرار المولى بمنزلة إقرار المولى ، وقد جمع الأقارير حالة واحدة فيتحاصون في ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية