ولو
كان على العبد المأذون دين خمسمائة ، وقيمته ألف فكفل لرجل عن رجل بألف درهم بإذن مولاه ثم استدان ألفا أخرى ثم كفل بألف أخرى ثم بيع العبد بألف فيقول أما الكفالة الأولى فيبطل نصفها ، ويضرب صاحبها بنصفها في ذمته ; لأن الفارغ عن ماليته عند الكفالة الأولى كان بقدر خمسمائة ، وكفالته بإذن المولى إنما تصح فيما هو فارغ عن ماليته عن حق غريمه وقت الكفالة فيثبت من دين المكفول له الأول مقدار خمسمائة درهم ، والكفالة الثانية باطلة ; لأنه حين كفل بها لم يكن شيء من ماليته فارغا فيضرب صاحب الدين الأول بخمسمائة ، وصاحب الدين الثاني بجميع دينه ، وهو ألف وصاحب الكفالة الأولى بخمسمائة فيصير ثمن العبد ، وهو ألف درهم بينهم أرباعا غير أنك تجعل كل خمسمائة سهما بقدر مائتين وخمسين يسلم لصاحب الدين الأول ، ومثله لصاحب الكفالة الأولى ، ومقدار خمسمائة لغريم العبد الآخر ، وعلى هذا جميع الأوجه وقياسه والله أعلم .