( قال ) ومن
أسلم في دار الحرب وأقام في تلك الدار سنين ، فإن عرف وجوب الزكاة عليه فلم يؤدها ، ثم خرج إلينا لم يؤخذ بها ; لأنه لم يكن تحت حماية الإمام في ذلك الوقت ولكنه يفتي بأدائها فيما بينه وبين الله تعالى ، وإذا لم يعلم بوجوب الزكاة عليه فليس عليه أداؤها إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى والقياس ما قاله ; لأنه بقبول الإسلام صار قابلا لأحكامه وجهله عذر في دفع المأثم لا في إسقاط الواجب بعد تقرر سببه ولكنا استحسنا وقلنا توجه خطاب الشرع يتوقف على البلوغ إليه ، ألا ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى
بيت المقدس بعد تحول القبلة إلى
الكعبة وجوز لهم ذلك ; لأنه لم يبلغهم ، وهذا لأن التكليف بحسب الوسع ولا وسع في حق العمل
[ ص: 182 ] به قبل البلوغ إليه فصار كأن الخطاب غير نازل في حقه ، وهذا لأن الخطاب غير شائع في دار الحرب ; لأن أحكام الإسلام غير شائعة في دار الحرب لقيام الشيوع مقام الوصول إليه