وأما
ما يكون أرباعا في البدن فهو أشفار العينين يجب في كل شفر ربع الدية ، ويستوي إن
نتف الأهداب فأفسد المنبت أو قطع الجفون كلها بالأشفار ; لأن تفويت الجمال يتم بذلك ، وكذلك تفويت المنفعة ; لأن الأهداب ، والجفون تقي الأذى عن العينين وتفويت ذلك بنقص من البصر ، ويكون آخره العمى فيجب فيها كمال الدية ، وهي أرباع في البدن فتوزع الدية عليها
[ ص: 71 ] في كل واحدة منها ربع الدية .