صفحة جزء
فأما ما يكون أعشارا في البدن كالأصابع يعني أصابع اليدين أو الرجلين فإن قطع أصابع اليد يوجب كمال الدية ; لما فيها من تفويت منفعة البطش ، والبطش بدون الأصابع لا يتحقق ، وفي كل أصبع عشر الدية هكذا روي في حديث سعيد بن المسيب { أن النبي عليه السلام قال وفي كل أصبع عشر من الإبل } ، وجميع ما ذكرنا مذكور فيما { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، وفيها : وفي كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل } ، وهكذا رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عمر رضي الله عنه في الابتداء يقول في الخنصر ست من الإبل ، وفي البنصر تسع من الإبل ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة ، والإبهام خمس وعشرون ثم لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى الحديث فقال : الأصابع كلها سواء .

والذي تبيناه في أصابع اليد كذلك في أصابع الرجل ; لأن في قطعها تفويت منفعة المشي ، ومنفعة المشي كمنفعة البطش ، والصغير ، والكبير في جميع ما ذكرنا سواء ; لأن في أعضائه عرضة لهذه المنافع ما لم يصبها آفة ففي تفويتها تفويت المنفعة كما في حق الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية