والكلام هاهنا في فصول : أحدها : أنه لا خلاف أن
الدية من الإبل مائة على ما قال رسول الله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس المؤمنة مائة من الإبل } ، واختلفوا في أن
الدراهم ، والدنانير في الدية أصل أم باعتبار قيمة الإبل ، فالمذهب عندنا أنهما أصل ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يدخلان على وجه قيمة الإبل وتتفاوت بتفاوت قيمة الإبل ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبي بكر الرازي أنه كان يقول : أولا وجوبهما على سبيل قيمة الإبل ، ولكنهما قيمة مقدرة شرعا بالنص فلا يزاد عليها ، ولا ينقص عنها ثم رجع عن ذلك ، وقال : هما أصلان في الدية ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بحديث
الزهري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81486كانت الدية على عهد رسول الله عليه السلام مائة من الإبل قيمة كل بعير أوقية ثم غلب الإبل فصارت قيمة كل بعير أوقية ونصفا ثم غلبت فصارت قيمة كل بعير أوقيتين فما زالت تعلو حتى جعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار } ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81487النبي عليه السلام قضى في الدية بمائة من الإبل قيمتها أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار . }
وحجتنا في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام قال : {
دية كل ذي عمد في عمده ألف دينار } وذكر
الشعبي عن
عبيدة السلماني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما دون الدواوين جعل الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وقضاؤه ذلك كان بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع منهم .
والمعنى فيه : أن للقاضي أن يقضي بالدية من الدراهم أو الدنانير مؤجلا في ثلاث سنين فلو كان الأصل في الدية الإبل ، وهي دين ، والدراهم ، والدنانير بدل عنها كان هذا دينا بدين ونسيئة بنسيئة ، وذلك حرام شرعا
[ ص: 76 ] يوضحه : أن الآدمي حيوان مضمون بالقيمة كسائر الحيوانات ، والأصل في القيمة الدراهم ، والدنانير إلا أن القضاء بالإبل كان بطريق التيسير عليهم ; لأنهم كانوا أرباب الإبل ، وكانت النقود تتعسر منهم ; ولأنهم كانوا يستوفون الدية على أظهر الوجوه ; ليندفع بها بعض الشر عنهم ، وذلك في الإبل أظهر منه في النقود فكانت بخلاف القياس بهذا المعنى ، ولكن لا يسقط بها ما هو الأصل في قيمة المتلفات .