( قال ) وإذا
حلف الرجل أنه قد أدى صدقة ماله إلى المصدق الذي كان في تلك السنة فكف عنه المصدق ، ثم اطلع على كذبه بعد سنين أخذه بتلك الصدقة ; لأن السبب المثبت لحق الأخذ له قد تقرر فلا يسقط باليمين الكاذبة كسائر حقوق العباد ، والتأخير ليس بمسقط حق الأخذ بعد ثبوته فلهذا أخذه بالصدقة والله أعلم .