عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الديات
فهرس الكتاب
باب الشهادة في الديات
باب القسامة
باب القصاص
باب العفو عن القصاص
باب العفو في الخطأ وغير ذلك
باب الشهادة في القصاص
باب الوكالة في الدم
باب رجوع الشهود عن القتل
باب جناية الصبي والمعتوه
باب جناية الراكب
باب الناخس
باب ما يحدث الرجل في الطريق
باب الحائط المائل
باب البئر وما يحدث منها
باب النهر
باب ما يحدث في المسجد والسوق
باب جناية العبد
باب جناية العبد في البئر
باب الجنايات بالكنيف والميزاب
باب الغصب في الرقيق مع الجناية
باب جناية المكاتب
باب جناية المكاتب بين اثنين
باب جناية المدبر
باب جناية المدبر بين اثنين
باب جناية المكاتب في الخطأ
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
83
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
قال : وفي
ثدي الرجل حكم عدل
ويسمى الثندوة أيضا ; لأنه ليس فيه منفعة مقصودة ، ولا جمال كامل فإنه مستور بالثياب عادة لكن فيه بعض الجمال ، وفيما يبقى من أثره بعد القطع بعض الشين فيجب بحكم عدل باعتباره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة