صفحة جزء
باب زكاة الغنم ( قال ) رحمه الله تعالى : الأصل في وجوب الزكاة في الغنم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها } ، وقال صلى الله عليه وسلم { لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تيعر يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت } إذا عرفنا هذا فنقول ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، ثم ليس في الزيادة شيء إلى أربعمائة فبعد ذلك في كل مائة شاة ، وقال الحسن بن حي رحمه الله تعالى إذا زادت على ثلاثمائة ففيها أربع شياه ، وفي أربعمائة خمس شياه . ( وحجتنا ) حديث أنس رضي الله عنه { أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقات الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفي أربعين من الغنم شاة وفي مائة وواحدة وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه } ، وقد بينا أن طريق معرفة النصب لا تكون بالرأي والاجتهاد بل بالنص

التالي السابق


الخدمات العلمية