، وإذا
وجد القتيل بين قريتين ، أو سكتين فإلى أيهما كان أقرب كان عليهم القسامة ، والدية لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81521أن قتيلا وجد بين قريتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يمسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة ، والدية } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في القتيل الموجود بين
وداعة وأرحب أمر بأن يقاس بين القبيلتين وكان إلى
وداعة أقرب فجعلها عليهم ولأن من يقرب من موضع ، فهو أحق بحفظ ذلك الموضع ، والتدبير فيه ممن يكون أبعد من ذلك الموضع ، فإن
نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ; لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم ، ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه ، فإذا امتنع منه فإنه يحبس ليوفي كما كلمات اللعان .