وإذا
وجد العبد ، أو المكاتب ، أو المدبر ، أو أم الولد قتيلا في محلة وجبت القسامة ، والقيمة على عاقلتهم في ثلاث سنين ; لأن القيمة في المماليك بمنزلة الدية في الأحرار ولنفس المملوك من الحرمة ووجوب الصيانة عن الهدر ما لنفس الحر بدليل مباشرة القتل . وأما
الدواب ، والبهائم ، والعروض فلا قسامة فيها ولا قيمة ; لأنه مال مبتذل ليس له من الحرمة ما للنفس ولا تجب صيانته عن الإهدار لا محالة ، وفي الحكم الثابت شرعا بخلاف القياس إنما يلحق بالمنصوص ما يكون في معناه من كل وجه فأما ما ليس في معناه من كل وجه فلا يلحق به ، وإن وجد فيهم جنين ، أو سقط فليس عليهم شيء ; لأن هذا بمنزلة الجزء من وجه كاليد ، والرجل ، وإن كان تاما وبه أثر ، فهو قتيل وفيه القسامة ، والدية ; لأن لنفس الصغير من الحرمة ما لنفس الكبير فكان هذا في معنى المنصوص عليه من كل وجه .