وإذا
وجد الرجل قتيلا على دابة يسوقها رجل ، أو يقودها أو هو راكبها ، فهو على الذي معه ; لأنه هو المختص بتدبير هذه الدابة وباليد عليها .
( ألا ترى ) أنها لو وطئت إنسانا كان ذلك عليه ، وكذلك إذا وجد عليها قتيلا ، فإن لم يكن مع الدابة أحد ، فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم القتيل على الدابة ; لأن وجوده على الدابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدابة موقوفة فإنهم أحق الناس بتدبير تلك البقعة وتدبير ما فيها مما لا يعرف في غيرهم ، وكذلك
الرجل يحمل قتيلا ، فهو عليه ; لأن يده على نفسه أقوى من يده على داره
، وإذا وجد في داره قتيلا كانت القسامة ، والدية عليه ، فإذا وجد القتيل على ظهره ، أو على رأسه أولى
، وإذا وجد القتيل في سفينة ، فالقسامة على من في السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها من الذين هم فيها ، والدية عليهم أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فلا يشكل ; لأنه يجعل السكان ، والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء فكذلك في القتيل الموجود في السفينة وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك ; لأن التدبير في المحلة إلى الملاك دون السكان وفي السفينة الظاهر أنهم في تدبيرها سواء إذا حزبهم أمر . يوضحه : أن السفينة تنقل فيكون المعتبر فيها اليد دون الملك فإنها مركب كالدابة فكما أن المعتبر في القتيل الموجود على الدابة هو اليد دون الملك فكذلك في القتيل الموجود في السفينة وهم في اليد عليها سواء .