وإن
وجد قتيلا في فلاة فليس فيه شيء قال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله : وهذا إذا لم يكن ذلك الموضع قريبا من العمران ، فإن كان قريبا من العمران بحيث يبلغ أعلى صوته أهل العمران في ذلك الموضع ، فهو عليهم ; لأنه الموضع الذي ينتهي إليه صوته من العمران وهم أحق بالتدبير فيه لرعي مواشيهم .
( ألا ترى ) أنه ليس لأحد أن يبني في ذلك الموضع بغير رضاهم فأما ما وراء ذلك ، فهو من جملة الموات لا حق لأحد فيه فلا يجب فيه شيء ، وإن وجد في سوق المسلمين ، أو مسجد جماعتهم ، فهو على بيت المال ، والمراد سوق العامة ، والمسجد الجامع ; لأن ذلك لجماعة المسلمين وهم في التدبير في ذلك الموضع ، والقيام بحفظه سواء وما يجب على جماعة المسلمين يؤدى من بيت مالهم ; لأن مال بيت المال معد لذلك ، وليس فيه قسامة ; لأن المقصود بالقسامة نفي تهمة القتل وذلك لا يتحقق في جماعة من المسلمين فأما إذا كان في سوق خاص لأهل صنعة ينسب ذلك السوق إليهم ، فهو بمنزلة المحلة المنسوبة إلى قوم مخصوصين ، وكذلك إن كان في مسجد محلة ، فهو على أهل تلك المحلة ; لأنهم أحق الناس بالتدبير فيها من حيث فتح الباب وإغلاقه ونصب المؤذن . والإمام فيه بمنزلة الموجود في محلتهم ، وإن كان في دار رجل خاص يملكها في السوق فعلى عاقلته القسامة ، والدية ; لأن المالك هو المختص بتدبير ملكه وبالأمر بحفظ ملكه لكي لا يقع فيه مثل هذه الحادثة وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون ملكه في السوق أو في المحلة .