صفحة جزء
( قال ) ويجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والإناث عندنا ، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : لا يؤخذ الذكر إلا إذا كان النصاب كله ذكورا ; لأن منفعة النسل لا تحصل به ويجوز في زكاة الذكور ; لأن الواجب جزء من النصاب .

( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { في أربعين شاة شاة } واسم الشاة يتناول الذكر والأنثى جميعا بالدليل الموجب فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية