( قال )
ويجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والإناث عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - : لا يؤخذ الذكر إلا إذا كان النصاب كله ذكورا ; لأن منفعة النسل لا تحصل به ويجوز في زكاة الذكور ; لأن الواجب جزء من النصاب .
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001في أربعين شاة شاة } واسم الشاة يتناول الذكر والأنثى جميعا بالدليل الموجب فيه