وإذا
وجد القتيل في العسكر ، والعسكر في أرض فلاة ، فهو على القبيلة التي وجد في رحالهم ; لأنهم سكان في ذلك الموضع ماداموا نازلين وأهل كل قبيلة ينزلون في موضع لا ينازعهم غيرهم في تدبير ذلك الموضع فكانوا كأهل المحلة ، والموضع الذي لا ملك لأحد فيه المعتبر هو اليد وأهل القبيلة الذين وجد القتيل في رحالهم هم المختصون باليد في ذلك الموضع ، فإن كان العسكر في ملك رجل فعلى عاقلة صاحب الأرض القسامة ، والدية ; لأن المالك هو المختص بالتدبير في ملكه وولاية حفظ ملكه إليه ، وقد بينا أن لا معتبر بالسكان مع الملاك وقيل في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ينبغي أن يكون على النازلين في ذلك الموضع ; لأن عنده السكان كالملاك ، وإن كان العسكر بفلاة من الأرض فوجد القتيل في فسطاط رجل فعليه القسامة وتكون عليه الأيمان وعلى عاقلته الدية ; لأنه مختص بحفظ الفسطاط ، والتدبير فيه بمنزلة صاحب الدار في داره . ولم يذكر في الكتاب في
القتيل الموجود في المحلة إذا كان فيها خمسون رجلا ، أو أكثر وأراد أن يعين واحدا منهم ; ليكون عليه اليمين خمسين مرة هل له ذلك أم لا وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه ليس له ذلك ; لأن تكرار اليمين على واحد ليس فيه فائدة ، وإنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة هاهنا ، وإنما الضرورة في
القتيل الموجود في دار رجل أو فسطاطه ، وإن
وجد القتيل بين قبيلتين من العسكر فعليهما جميعا القسامة ، والدية إذا كان القتيل إليهما سواء ، بمنزلة الموجود بين المحلتين إذا كان إليهما سواء ، وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم فلا قسامة في
[ ص: 120 ] القتيل ولا دية ; لأن الظاهر أنه قتيل الأعداء عندما التقى الصفان للقتال ، والظاهر أن الإنسان بعد اللقاء إنما يقتل من يعاديه لا من يؤازره ، وإنما كنا نوجب القسامة ، والدية على أهل المحلة باعتبار نوع من الظاهر وقد انعدم هاهنا ، فإن
كان العسكر مختلطا فوجد في طائفة منهم قتيل ، فهو على أقرب أهل الأخبية إليه على من في الخباء جميعا ; لأن تدبير ذلك الموضع إليهم ، وقد بينا أن القرب معتبر في حكم القسامة ، والدية .