( قال ) فإن
اختلط المعز بالضأن فلا خلاف أن نصاب البعض يكمل بالبعض ، ثم لا يؤخذ إلا الوسط عندنا ، وذلك الأدون من الأرفع والأرفع من الأدون ذكره في المنتقى ، وكذلك في البقر مع الجواميس
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان في أحدهما يقول يؤخذ من جنس الأغلب منهما ; لأن المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب وفي القول الآخر تقوم واحدة من الأرفع والأخرى من الأدون ، ثم ينظر إلى نصف القيمتين فيؤخذ واحدة بتلك القيمة قال : وهو العدل وبه يتم النظر من الجانبين .
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65068لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم } والأخذ من الحواشي فيما قلنا