وكل قطع من مفصل ففيه القصاص في ذلك الموضع ; لأن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار المساواة فيجب القصاص فأما
كل قطع لا يكون من مفصل ، بل يكون بكسر العظم فإنه لا يجب القصاص فيه عندنا وفي أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجب القصاص ; لأن القصاص مشروع لمعنى الزجر ، والجناية بغير حق في الغالب إنما تكون بهذه الصفة وقل ما يكون من المفصل فلو قلنا لا يجب القصاص في ذلك أدى إلى إبطال الحكمة ، ولكنا نستدل بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47276لا قصاص في العظم } ولأنه لا تتأتى مراعاة المساواة في العظام ; لأنه لا ينكسر في الموضع الذي برئ كسره وبدون اعتبار المساواة لا يجب القصاص ما خلا السن ، فالقصاص يجب فيه ، وقد بيناه .