عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الديات
باب القصاص
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
139
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
قطع رجل يد رجل من نصف الساعد أو رجله من نصف الساق عمدا
لم يكن عليه في ذلك قصاص ; لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة في الفعل ، والمحل فإن فعله كان في كسر العظم دون القطع من الفصل وفيما يلزمه من الدية وحكومة العدل اختلاف بين أصحابنا وقد تقدم بيانه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة