صفحة جزء
ولو قطع رجل يد رجل من نصف الساعد أو رجله من نصف الساق عمدا لم يكن عليه في ذلك قصاص ; لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة في الفعل ، والمحل فإن فعله كان في كسر العظم دون القطع من الفصل وفيما يلزمه من الدية وحكومة العدل اختلاف بين أصحابنا وقد تقدم بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية