صفحة جزء
ولو قطع من أصبع رجل مفصلا ، ومن أصبع رجل آخر مفصل ذلك الأصبع ، ومن رجل ثالث الأصبع كلها ، ثم اجتمعوا عند القاضي فإنه يقطع المفصل الأعلى لصاحب الأعلى ; لأنه ليس في بداءته بحقه تفويت محل حق الآخرين وبالبداءة بأخذ حق الآخرين تفويت محل حقه ولأن حقه في المفصل الأعلى مقصود وحق الآخرين فيه تبع ، وإذا قطع هذا المفصل تخير صاحب المفصلين ، فإن شاء قطع المفصل الأوسط بجميع حقه ; لأنه وجد محل حقه ، ولكنه مع النقصان ، وإن شاء أخذ ثلثي دية أصبعه من مال القاطع لعجزه عن استيفاء [ ص: 145 ] كمال حقه ، ثم يخير صاحب الأصبع ، فإن شاء أخذ ما بقي من أصبعه لوجود محل حقه ، وإن كان ناقصا ، وإن شاء أخذ دية أصبعه من مال القاطع لعجزه عن استيفاء كمال حقه ، وكذلك لو قطع كف رجل من مفصل ، ثم قطع يد آخر من المرفق ، ثم اجتمعا فإن الكف يقطع لصاحب الكف ; لأنه ليس في البداءة بحقه تفويت محل حق الآخر ، ثم يخير صاحب المرفق ، فإن شاء قطع ما بقي بحقه لوجود محل حقه ، وإن شاء أخذ الأرش لعجزه عن استيفاء حقه بكماله وفي جميع هذه الوجوه لا يثبت للثاني الخيار قبل استيفاء الأول ; لأن صفة الكمال قائمة في طرفه ولا تنعدم بثبوت حق الأول فيه ، وإنما ينعدم ذلك باستيفائه ; فلهذا كان خياره بعد استيفاء الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية