حكم القصاص في الشجاج وما فيها من اختلاف الروايات ، وأنه لا يقتص في شيء من ذلك حتى يبرأ ولا قصاص في الهاشمة ، والمنقلة ، والآمة ، والجائفة ; لأن هذه الجراحات في العظم فاعتبار المماثلة فيها غير ممكن وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : لا قصاص في عظم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه قال :
ولا قصاص في آمة ولا جائفة ولا منقلة ولا عظم يخاف عليه تلف وكل عظم كسر من ساعد ، أو ساق أو ضلع ، أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم عدل ولا قصاص فيه لتعذر اعتبار المساواة فيه وللتفاوت في الأرش فإن حكم العدل إنما يظهر بتقويم المقومين فلا يكون ذلك مقطوعا به .