صفحة جزء
ولو قطعت أصبع من أصابع القاطع لغير قصاص لم يكن للمقطوعة يده إلا أنه يقطع ما بقي ولا أرش له بخلاف ما إذا قطعت أصبع من أصابعه في قصاص ; لأن الأصبع جزء من اليد فيعتبر الجزء بالكل في الفصلين جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية