صفحة جزء
، وإذا أحرق رجل رجلا بالنار فعليه القصاص ; لأن النار تعمل عمل السلاح في تفريق الأجزاء ، والتأثير في الظاهر ، والباطن ، ثم يقتله المولى بالسيف عندنا وعند الشافعي يقتله بمثل ما قتله به ، والدليل على أنه لا يحرقه بالنار قوله عليه السلام { لا يعذب بالنار إلا ربها } وقال { لا تعذبوا بعذاب الله أحدا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية