، وإذا
أحرق رجل رجلا بالنار فعليه القصاص ; لأن النار تعمل عمل السلاح في تفريق الأجزاء ، والتأثير في الظاهر ، والباطن ، ثم يقتله المولى بالسيف عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقتله بمثل ما قتله به ، والدليل على أنه لا يحرقه بالنار قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31768لا يعذب بالنار إلا ربها } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81537لا تعذبوا بعذاب الله أحدا } .