وإذا
طعنه برمح لا سنان له فأجافه فمات فعليه القصاص لوجود الجرح في الظاهر ، والباطن ، وقد بينا أن غير الحديد إذا كان يعمل عمل الحديد في القطع ، والجرح ، فالفعل به يكون عمدا محضا ، وكذلك لو
شق بطنه بعود أوذبحه بقصبة ، فهو بمنزلة السلاح يجب القصاص به وفي مثقل الحديد ، والنحاس اختلاف الروايات كما بينا ، والكلام في القتل بالحجر ، والعصا قد تقدم .