، وإذا
غرق رجل رجلا في ماء فلا قصاص عليه ، وإن كان يعلم أنه لا ينقلب منه بلغنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ومراده الحديث الذي روينا في كتاب الإكراه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجب عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما يعلم أنه لا يعيش من مثله بمنزلة القتل بالحجر الكبير على قولهم ويعتمدون فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36830من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه } ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال : هذا لا يثبت مرفوعا ، وإنما هذا كلام
زياد ذكره في خطبة ألا ترى أنه قال فيه ، ومن قتل عبده قتلناه وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل ، ثم الماء ليس في معنى السلاح .
( ألا ترى ) أنه لا يؤثر في تفريق الأجزاء في الظاهر ، فهو بمنزلة الحجر والعصا على قولهم يوضحه أن الغريق يجتذب الماء بنفسه فيكون كالمعين على نفسه فيكون ذلك شبهة في إسقاط القود .